الشيخ الكليني

292

الكافي ( دار الحديث )

22 - بَابُ الْمَرْأَةِ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مِنْ عِلَّةٍ ، فَتُسْقَى الدَّوَاءَ لِيَعُودَ طَمْثُهَا 4232 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : قُلْتُ « 1 » : أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدِي الْأَشْهُرَ لَاتَطْمَثُ ، وَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، وَأُرِيهَا « 2 » النِّسَاءَ ، فَيَقُلْنَ « 3 » لِي : لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ ، فَلِي « 4 » أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا ؟ فَقَالَ : « إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ « 5 » الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا « 6 » فِي الْفَرْجِ » . قُلْتُ : فَإِنْ « 7 » كَانَ بِهَا حَبَلٌ « 8 » ، فَمَا لِي مِنْهَا « 9 » ؟ قَالَ : « إِنْ أَرَدْتَ « 10 » فِيمَا « 11 » دُونَ الْفَرْجِ » . « 12 »

--> ( 1 ) . في الوافي والكافي ، ح 10041 : « فقلت » . ( 2 ) . في « ظ » : « أريتها » . وفي الوافي والكافي ، ح 10041 : « فاريها » . ( 3 ) . في « جس » والتهذيب ، ح 622 والاستبصار : « فقلن » . ( 4 ) . في الوافي والكافي ، ح 10041 والتهذيب ، ح 622 والاستبصار : « أفلي » . ( 5 ) . في « غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جس » والوافي : « قد يحبسه » . ( 6 ) . في « بث ، بح ، جح ، جن » والوسائل ، ح 2306 : « بأن تمسّها » . وفي « بخ ، بس ، جس » : « أن يمسّها » . ( 7 ) . في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « وإن » . ( 8 ) . في « بخ » : « حمل » . وفي « جن » : - « حبل » . وفي الوافي والكافي ، ح 10041 : « كانت حبلى » بدل « كان بها حبل » . ( 9 ) . في « غ » : - « منها » . ( 10 ) . في « غ ، بح ، جس » والوافي : « إن أردت قال » بدل « قال : إن أردت » . ( 11 ) . في « غ ، جس » : « ما » . وفي « ى » : « فبما » . وفي الوافي : « لك ما » . ( 12 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، ح 10041 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 177 ، ح 622 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 364 ، ح 1305 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . الفقيه ، ج 1 ، ص 94 ، ح 199 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 177 ، ح 621 الوافي ، ج 23 ، ص 1273 ، ح 23220 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 339 ، ح 2306 ؛ وج 21 ، ص 86 ، ح 26594 .